الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
348
شرح كفاية الأصول
ولى با مطالبى كه بيان شد ، بطلان اين كلام معلوم مىشود ، زيرا امر در مفهوم « شأن » استعمال نشده ، بلكه در مصداق آن ، يعنى « شىء » ، استعمال شده است . نظر مصنّف ( و لا يبعد . . . ) مصنّف پس از ردّ كلام صاحب فصول ، نظر خود را بيان مىكند و مىگويد : بعيد نيست كه « أمر » در دو معناى زير ، حقيقت باشد : 1 - طلب ، كه در اين صورت جمع آن « أوامر » است . 2 - شىء ، كه در اين صورت جمع آن « أمور » است . بنابراين لفظ « أمر » فقط بين اين دو معنى ، مشترك لفظى است . * * * و أمّا بحسب الاصطلاح ، فقد نقل « 1 » الاتّفاق على أنّه « 2 » حقيقة فى القول المخصوص « 3 » ، و مجاز في غيره ، و لا يخفى أنّه « 4 » عليه « 5 » لا يمكن منه « 6 » الاشتقاق ، فإنّ معناه - حينئذ - لا يكون معنى حدثيّا ، مع أنّ الاشتقاقات منه « 7 » - ظاهرا - تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم ، لا بالمعنى الآخر ، فتدبّر . و يمكن أن يكون مرادهم به « 8 » هو الطلب بالقول لا نفسه « 9 » ، تعبيرا عنه « 10 » بما « 11 » يدلّ عليه « 12 » ، نعم القول المخصوص - أى : صيغة الأمر - إذا أراد العالي بها « 13 » الطلب ، يكون من مصاديق الأمر ، لكنّه « 14 » بما هو طلب « 15 » مطلق « 16 » أو مخصوص « 17 » .
--> ( 1 ) . الفصول ، ص 62 و 63 ، القول فى الأمر . ( 2 ) . أى : الأمر . ( 3 ) . يعنى صيغهء « افعل » . ( 4 ) . ضمير شأن . ( 5 ) . على أنّ الأمر حقيقة فى « القول المخصوص » . ( 6 ) . أى : الأمر . ( 7 ) . أى : الأمر . ( 8 ) . أى : بالقول المخصوص . ( 9 ) . أى : لا نفس القول . ( 10 ) . أى : الطلب . ( 11 ) . أى : القول المخصوص . ( 12 ) . أى : الطلب . ( 13 ) . أى : صيغة الأمر . ( 14 ) . أى : القول المخصوص . ( 15 ) . أى : لا بما هو قول مخصوص . ( 16 ) . فيما إذا لم يشترط فيه العلوّ . ( 17 ) . أى : فيما إذا اشترط فيه العلوّ .